النهی فی المعاملات

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
الاستدلال ببعض الروایات فی المقام7 . الأقوال فی المسألة وبیان المختار فیه



ولابدّ من التفصیل بین أقسام النهی المتعلّق بالمعاملات فإنّه على أربعة أقسام:
القسم الأوّل: النهی المتعلّق بالسبب کما فی قوله تعالى: (إِذَا نُودِی لِلصَّلاَةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ الله وَذَرُوا الْبَیْعَ)(1)، بناءً على أنّ أسامی العقود وضعت للأسباب لا المسبّبات.
القسم الثانی: النهی المتعلّق بالمسبّب کأن یقال: «لا تملّکِ الکافر العبد المسلم» فإنّ المنهیّ عنه المبغوض للشارع فیهما إنّما هو سلطة الکافر المسبّب عن بیع العبد المسلم، حیث إنّه لن یجعل الله للکافرین على المؤمنین سبیلا.
القسم الثالث: النهی عن التسبّب الخاصّ، أی إیجاد المعاملة بسبب خاصّ وبآلة خاصّة کأن یقال: «لا تتملّک شیئاً بالربا» فإنّ أصل التملّک لیس مبغوضاً للشارع، بل المبغوض إنّما هو التملّک من طریق الأخذ بالربا.
القسم الرابع: النهی المتعلّق بالنتیجة کأن یقال: «لا تأکل ثمن الخمر» فإنّ النهی تعلّق بالثمن الذی هو نتیجة للعقد.
أمّا القسم الأوّل: فلا إشکال فی عدم دلالة النهی فیه على الفساد; لعدم وجود ملازمة بین النهی عن شیء وفساده عقلا.
وأمّا القسم الثانی: فالصحیح فی هذا القسم ـ کما أفاده المحقّق النائینی(قدس سره) ـ دلالة النهی على الفساد، فإنّ صحّة المعاملة تتوقّف على ثلاثة اُمور:
الأوّل: کون کلّ من المتعاملین مالکاً للعین أو بحکمه لیکون أمر النقل بیده ولا یکون أجنبیاً عنه.
الثانی: أن لا یکون محجوراً عن التصرّف فیها من جهة تعلّق حقّ الغیر بها أو لغیر ذلک من أسباب الحجر لیکون له السلطنة الفعلیّة على التصرّف فیها.
الثالث: أن یکون إیجاد المعاملة بسبب خاصّ وآلة خاصّة، وعلى ذلک فإذا فرض تعلّق النهی بالمسبّب وبنفس الملکیّة المنشأة مثلا کما فی النهی عن بیع المصحف والعبد المسلم من الکافر کان النهی معجزاً مولویاً للمکلّف عن الفعل ورافعاً لسلطنته علیه فیختلّ بذلک الشرط الثانی(2).
أضف إلى ذلک أنّ فساد المعاملة فی هذا القسم هو مقتضى الحکمة العقلائیّة فی القوانین المجعولة عندهم; حیث إنّ المقنّن الحکیم لا یمضی عقداً یکون مسبّبه مبغوضاً عنده، والعقلاء یذمّون من أمضى عقداً ثمّ أجبر المشتری بالبیع ثانیاً، وهذا بخلاف القسم الأوّل، أی النهی عن السبب، فإنّه لا دلیل فیه على الفساد لعدم کون المسبّب فیه مبغوضاً عند الشارع على الفرض بل المبغوض فیه إنّما هو أمر آخر خارج عن المسبّب کوصف المزاحمة لصّلاة الجمعة.
أمّا القسم الثالث: فالنهی فیه یدلّ على الفساد أیضاً; لنفس ما مرّ فی القسم الثانی، فإنّ إمضاء الشارع الحکیم إیجاد معاملة بسبب خاصّ مع کون التسبّب به مبغوضاً عنده، ینافی حکمته.
أمّا القسم الرابع: فلا إشکال ولا خلاف فی دلالة النهی على الفساد فیه أیضاً; لأنّ مبغوضیّة الأثر وکونه سحتاً مثلا عند المولى فی مثل «ثمن العذرة من السحت»(3)، یکشف عن الفساد عرفاً، فإنّ لازم حرمة الأثر والنتیجة عند العرف بقاء الثمن فی ملک المشتری، وهذا من قبیل قضایا الّتی قیاساتها معها، ولذلک نرى کثیراً ما تعبیر الشارع عن بطلان معاملة لا خلاف فی بطلانها بلسان حرمة النتیجة.
إلى هنا تمّ البحث بحسب ما یقتضیه حکم العقل وبناء العقلاء، وهاهنا روایات ربما یستدلّ بها فی المقام:


1. سورة الجمعة، الآیة 9.
2. أجود التقریرات، ج 1، ص 404 و 405.
3. وسائل الشیعة، ج 12، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 40، ح 1.


 

 

الاستدلال ببعض الروایات فی المقام7 . الأقوال فی المسألة وبیان المختار فیه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma