مسألة الحظر والإباحة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
1. اشتراط عدم وجود أصل موضوعیالثالث: العقل

وقبل ذکر الأدلّة لابدّ من بیان الفرق بین أصالة الحظر وأصالة الاحتیاط، أو الفرق بین أصالة الإباحة وأصالة البراءة وهو یتلخّص فی اُمور:
الأوّل: ما أشرنا إلیه آنفاً من أنّ الحظر أو الإباحة تلحظ بلحاظ ما قبل الشرع أو مع قطع النظر عن الشرع، والاحتیاط أو البراءة تلحظ بالنسبة إلى ما بعد الشرع.
الثانی: أنّ الحکم فی الأوّل واقعی، فمفاد أصالة الحظر أو الإباحة أنّ الشیء الفلانی ممنوع أو مباح واقعاً، بینما الحکم فی الثانی ظاهری، فیترتّب العقاب على ترک الاحتیاط مثلا فی صورة الإصابة إلى الواقع لا مطلقاً.
الثالث: أنّ التحریم أو الترخیص بناءً على أصالة الحظر أو الإباحة تحریم أو ترخیص مالکی یحکم به الشارع بما أنّه مالک، بینما یکون التحریم أو الترخیص بناءً على أصالة الاحتیاط أو الإباحة تحریماً أو ترخیصاً مولویاً یحکم به الشارع بما أنّه مقنّن ومشرّع وبما أنّه مولى.
إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ عمدة ما استدلّ به القائلون بالحظر مالکیة الباری تعالى وأنّ العالم کلّه ملک له والتصرّف فی ملک الغیر بدون إذنه قبیح عقلا لا سیّما بالنسبة إلى المالک الحقیقی، ونتیجته أنّ الأصل فی الأشیاء الحظر إلاّ ما أذن الله تعالى به.
ولا یخفى أنّ هذا مبنیّ على ثبوت الحسن والقبح العقلیین والقول بالمستقلاّت العقلیّة.
ویرد علیها، أوّلا: أنّ الإذن حاصل فی المقام بدلیل الحکمة، فإنّ الحکمة تقتضی أن یکون خلق الأشیاء للانتفاع والتمتّع بها فلا معنى مثلا لخلق الریاحین والفواکه مع المنع عن أیّ تصرّف فیها للانسان الذی هو أشرف المخلوقات.
وثانیاً: أنّه یمکن أن یستدلّ ببعض الآیات على وجود الإذن من الله بالنسبة إلى تصرّفات عبیده کقوله تعالى: (خَلَقَ لَکُمْ مَا فِی الاَْرْضِ جَمِیعاً)(1)، وقوله تعالى: (وَالاَْرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ)(2).
وثالثاً: الاستدلال بأدلّة البراءة الشرعیّة حیث تدلّ بالالتزام على وجود الإباحة المالکیة أیضاً، وإن کان مدلولها المطابقی الإباحة الظاهریّة المولویّة.


1. سورة البقرة، الآیة 29.
2. سورة الرحمن، الآیة 10.


 

1. اشتراط عدم وجود أصل موضوعیالثالث: العقل
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma