4. ترجیح جانب الحرمة فی دوران الأمر بین المحذورین

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
الأصول العملیّة / أصالة الإشتغال 3. دوران الأمر بین التعیین و التخییر



قد یقال فی مسألة دوران الأمر بین الوجوب والحرمة بترجیح جانب الحرمة، لتقدیم العقل والعقلاء دفع المفسدة على جلب المنفعة عند دوران الأمر بینهما، ولا إشکال فی أنّ الحرام مشتمل على المفسدة والواجب مشتمل على المصلحة والمنفعة.
ولکنّه غیر تامّ صغرى وکبرى: أمّا الکبرى: فلانّ حکم العقل بتقدیم المصلحة دائماً مجرّد دعوى بلا دلیل، والملاک فی تقدیم أحد الجانبین على الآخر عند العقلاء إنّما هو کون الشیء أهمّ، سواء کان الأهمّ من قبیل المصلحة أو من قبیل المفسدة کما أنّ بناءهم على التساوی والتخییر عند تساوی الملاکین فی الأهمیة.
وأمّا الصغرى: فلأنّ الموجود فی جانب الواجب لیس هو مجرّد المصلحة حتّى یترتّب على ترکه خصوص فقدان المصلحة فحسب بل ترک المصلحة الملزمة یلازم المفسدة کما یحکم به الوجدان فی مثل الأمر بالمعروف الذی تترتّب على ترکه مفاسد کثیرة فی المجتمع وما إلى ذلک.



 

الأصول العملیّة / أصالة الإشتغال 3. دوران الأمر بین التعیین و التخییر
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma