هل الاضطرار إلى أحد الأطراف یوجب انحلال العلم الإجمالی، أو لا؟
وللمسألة أربع صور:
الصورة الاُولى: حصول الاضطرار إلى واحد معیّن، کما إذا علم بوقوع النجاسة فی واحد من إناءین أحدهما عذب، والثانی ملح، واضطرّ إلى شرب الأوّل.
الصورة الثانیة: حصول الاضطرار إلى واحد غیر معیّن کما إذا کانا معاً من العذب.
وفی کلّ منهما إمّا یحصل الاضطرار بعد حصول العلم الإجمالی وإمّا یحصل قبله أو معه، فتکون الصور أربعة.
والأقوال فی المسألة أربعة أیضاً:
الأوّل: إنّ الاضطرار موجب لانحلال العلم الإجمالی مطلقاً، وهو مختار المحقّق الخراسانی(رحمه الله)(1).
الثانی: التفصیل بین ما إذا حصل الاضطرار إلى واحد معیّن بعد طروء العلم الإجمالی، وبین ثلاث صور اُخرى بوجوب الاحتیاط فی الأوّل دون الثانی، وقد اُستفید هذا أیضاً من بعض کلمات المحقّق الخراسانی(رحمه الله)(2).
الثالث: التفصیل بین ما إذا حصل الاضطرار إلى واحد معیّن قبل العلم الإجمالی وبین ثلاث صور اُخرى بوجوب الاحتیاط فی الثانی دون الأوّل، وهو مختار شیخنا الأعظم(رحمه الله)(3).
الرابع: التفصیل بین صورتی حصول الإضطرار بعد العلم الإجمالی وبین صورتی حصوله قبله أو معه، بوجوب الاحتیاط فی الأوّل دون الثانی.