المسألة الثالثة: جواز القضاء للمجتهد المطلق

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
طریق الوصول إلى مهمّات علم الاُصول ج2
المسألة الرابعة: حول منصب الولایة والحکومةالمسألة الثانیة: جواز العمل برأی المجتهد المطلق


قد یقال بالنسبة إلى من له ملکة الاجتهاد ولم یجتهد بالفعل أو اجتهد شیئاً قلیلا، من عدم جواز الرجوع إلیه فی التقلید، وعدم نفوذ قضائه وتصدّیه للاُمور الحسبیة، من باب أنّ الأدلّة اللفظیة المستدلّ بها على جواز التقلید من الآیات والروایات اُخذت فی موضوعها عنوان العالم والفقیه وغیرهما من العناوین غیر المنطبقة على صاحب الملکة.
وکذلک الحال فی السیرة العقلائیّة; لأنّها إنّما جرت على رجوع الجاهل إلى
العالم، وصاحب الملکة لیس بعالم فعلا، فرجوع الجاهل إلیه من قبیل رجوع الجاهل إلى مثله، هذا إذا لم یتصدّ للاستنباط بوجه، وأمّا لو استنبط من الأحکام شیئاً طفیفاً فمقتضى السیرة العقلائیّة جواز الرجوع إلیه فیما استنبطه من أدلّته، فإنّ الرجوع إلیه من رجوع الجاهل إلى العالم، فإنّ استنباطه بقیة الأحکام وعدمه أجنبیان عمّا استنبطه بالفعل.
وأمّا نفوذ قضائه وعدمه فالصحیح عدم نفوذ قضائه وتصرّفاته فی أموال القصّر، وعدم جواز تصدّیه لما هو من مناصب الفقیه، وذلک لأنّ الأصل عدمه، فیقتضی أن لا یکون قول أحد أو فعله نافذاً فی حقّ الآخرین إلاّ فیما قام علیه الدلیل، وهو إنّما دلّ على نفوذ قضاء من یصدق علیه عنوان «العالم» أو «الفقیه» أو «العارف بالأحکام» أو غیرها من العناوین الواردة فی أخبار القضاء، ولا یصدق شیء من ذلک على صاحب الملکة(1).
ولکن یرد علیه، أوّلا: أنّ حصول ملکة الاجتهاد من دون ممارسة عملیّة مجرّد فرض لا واقع له خارجاً.
وثانیاً: أنّه لم یبیّن الفرق فی کلامه بین جواز التقلید وجواز التصدّی للقضاء فی جریان سیرة العقلاء على الرجوع فی الأوّل دون الثانی، فإنّه لو فرض استقرار سیرة العقلاء على رجوع الجاهل إلى صاحب الملکة فی أمر التقلید، فکیف لم تستقرّ سیرتهم على رجوع المتداعیین إلیه فی أمر القضاء؟ مع أنّ لازم جواز الرجوع إلیه فی أمر التقلید کونه عالماً وخبرة عندهم بمجرّد الحصول على الملکة، وهذا صادق أیضاً بالنسبة إلى من له ملکة القضاء.
وما ذکره من أنّ الأصل عدم نفوذ قضاء أحد فی حقّ أحد حقّ، ولکن یمکن إحراز النفوذ فی مثل المقام بإطلاقات أدلّة القضاء وانصرافها إلى ما هو متعارف عند العقلاء ـ إلاّ ما خرج بالدلیل ـ فإنّ القضاء لیس أمراً تأسیسیاً للشرع، بل هو إمضاء


1. التنقیح فی شرح العروة الوثقى، کتاب الاجتهاد والتقلید، ج 1، ص 32.

 

المسألة الرابعة: حول منصب الولایة والحکومةالمسألة الثانیة: جواز العمل برأی المجتهد المطلق
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma