الرضاع یقوم مقام النسب لا الزوجیة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
أنّ العلاقة الرضاعیة المحضة قد تحصل برضاع واحد حصول العلاقة الرضاعیة مختلفة



الرضاع یقوم مقام النسب لا الزوجیة
(مسألة 9) : لمّا کانت المصاهرة التی هی أحد أسباب تحریم النکاح ـ کما یأتی ـ علاقةً بین أحد الزوجین وبعض أقرباء الآخر، فهی تتوقّف على أمرین: مزاوجة وقرابة، والرضاع إنّما یقوم مقام الثانی دون الأوّل، فمرضعة ولدک لاتکون بمنزلة زوجتک حتّى تحرم اُمّها علیک، لکن الاُمّ والبنت الرضاعیتین لزوجتک تکونان کالاُمّ والبنت النسبیّین لها، فتحرمان علیک، وکذلک حلیلة الابن الرضاعی کحلیلة الابن النسبی، وحلیلة الأب الرضاعی کحلیلة الأب النسبی، تحرم الاُولى على أبیه الرضاعی، والثانیة على ابنه الرضاعی.
 
أقول: أکثر المسائل الباقیة فی الرضاع بسیطة; عدا مسألتین: المسألة 12 الباحثة عن عدم جواز نکاح أبی المرتضع فی أولاد صاحب اللبن، والمسألة 4 من التنبیهات الباحثة عن عموم المنزلة. ومورد البحث من المسائل البسیطة:
فنقول: إنّ المحرّمات بالمصاهرة ـ مثل اُمّ الزوجة، وبنت الزوجة، وزوجة الأب، وزوجة الابن ـ إنّما تحرم بسبب ترکیب أمرین: نسب، ونکاح، والنسب هو الاُمومة، والبنتیة، والاُبوّة، والبنوّة فی الأمثلة السابقة، والمصاهرة هی الحاصلة بالزوجیة. هذا.
ولکنّ الرضاع یقوم مقام الجزء الأوّل، لا الثانی، فاُمّ ولده الرضاعی لا تکون بمنزلة زوجته حتّى تحرم اُمّها، ولکنّ النسب الأربع السابقة لو حصلت بالرضاع وکانت الزوجیة حقیقیة، کفت فی الحرمة.
وبعبارة اُخرى: الاُمّ الرضاعیة للزوجة الواقعیة، وکذا البنت الرضاعیة للزوجة کذلک، وحلیلة الأب الرضاعی، وحلیلة الابن الرضاعی، کلّها محرّمة، فالمدعى یقوم على أمرین: یقوم الرضاع مقام النسب فی هذه المقامات، ولا یقوم مقام الزوجیة أبداً.
والظاهر أنّ المسألة إجماعیة; قال فی «الجواهر»: «وبالجملة الرضاع یوجد العلقة النسبیة، ویتبعها التحریم بالنسب أو بالمصاهرة، لا أنّه یوجد المصاهرة; ضرورة عدم اقتضاء الدلیل، بل ظاهر الأدلّة خلافه، بل یمکن تحصیل الإجماع أوالضرورة على ذلک»(1).
وعلى کلّ حال: یدلّ على قیام الرضاع مقام الجزء الأوّل، عموم الأدلّة الدالّة على أنّه «یحرم من الرضاع ما یحرم بالنسب» کما فی روایات متعدّدة، و«یحرم من الرضاع ما یحرم من الولادة» کما فی روایة اُخرى، و«یحرم بالرضاع ما یحرم بالقرابة» کما فی روایة ثالثة.
وأمّا بالنسبة إلى الجزء الثانی، فالدلیل على عدم نشر الحرمة بسببه، هو حصر الدلیل فی خصوص النسب، ولم یرد أیّ دلیل على نشر الحرمة فی المصاهرة من هذه الجهة، فمقتضى الأصل عدمه.
ولنا هنا کلام آخر: وهو أنّه لا معنى لأن یقال: «یحرم من الرضاع ما یحرم من الزوجیة» لأنّ الزوجیة علقة حاصلة من النکاح، ولا معنى لحصول هذه العلقة بالرضاع، فعدم الحرمة فیها من ناحیة الرضاع; لعدم تصوّر موضوع ومصداق له.
وإن شئت قلت: المرضعة لها بعض شؤون الاُمّ، فتقوم مقامها، وکذا صاحب اللبن یقوم مقام الأب، ومنهما تنشر الحرمة إلى الاُصول، والفروع، والحواشی، ولکن لا یتصوّر قیام واحد منهما مقام الزوج أو الزوجة. وما ذکر له من المثال ـ من أنّ المرضعة بمنزلة زوجة أبی المرتضع ـ باطل; فإنّه لیس من العناوین المحرّمة، بل من قبیل اللوازم العقلیة، وسیأتی بطلانها فی أبواب الرضاع.


 (1). جواهر الکلام 29 : 312.


 
 
 

أنّ العلاقة الرضاعیة المحضة قد تحصل برضاع واحد حصول العلاقة الرضاعیة مختلفة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma