إذا أرضعت امرأة ولد بنتها

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
لو زوّج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة بقیت هنا اُمور


إذا أرضعت امرأة ولد بنتها
(مسألة 1) : إذا أرضعت امرأة ولد بنتها وبعبارة اُخرى: أرضعت الولدَ جدّته من طرف الاُمّ، حرمت بنتها اُمّ الولد على زوجها، وبطل نکاحها; سواء أرضعته بلبن أبی البنت أو بلبن غیره; وذلک لأنّ زوج البنت أب للمرتضع، وزوجته بنت للمرضعة جدّة الولد، وقد مرّ أنّه یحرم على أبی المرتضع نکاح أولاد المرضعة، فإذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً. وکذا إذا أرضعت زوجة أبی البنت من لبنه ولدَ البنت، بطل نکاح البنت; لما مرّ من أنّه یحرم نکاح أبی المرتضع فی أولاد صاحب اللبن. وأمّا الجدّة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا یترتّب علیه شیء، کما أنّه لو کان رضاع الجدّة من طرف الاُمّ ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها، لم یترتّب علیه شیء، فلا مانع منه وإن یترتّب علیه حرمة نکاح المطلّقة واُختها، وکذا اُخت المتوفّاة.
 
أقول: هذه المسألة لیست مسألة جدیدة، بل هی نتیجة ما مرّ فی المسألة 12 من أنّه لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن، ولکن کرّرها(قدس سره) لفروع تترتّب علیها، وفی الواقع هذه المسألة تترکّب من خمسة فروع:
الأوّل: أنّه لا فرق فی مسألة حرمة نکاح أبی المرتضع فی أولاد صاحب اللبن، بین کون الرضاع سابقاً على التزویج، أو لاحقاً، فلو أرضعت الجدّة ولد بنتها ـ سواء کان ذکراً، أو اُنثى ـ حرمت بنتها فی بیت زوجها; لأنّ الزوج وهو أبو المرتضع، لا یجوز له نکاح أولاد صاحب اللبن، ومنها زوجته، وقد مرّ أنّها بمنزلة بنته. وعمدة الدلیل علیه روایة ابن مهزیار. هذا. ولکن قد ناقشنا فی هذه المسألة; وأنّه لا دلیل على حرمتها، وفاقاً لغیر واحد من أکابر الأصحاب، فالحکم بالحرمة وإبطال النکاح، مشکل جدّاً.
الثانی: أنّه لا فرق بین أن یکون لبن الجدّة، لبن أبی البنت، أو من لبن زوج آخر، خکما إذا مات أبو البنت، وتزوّجت الجدّة بزوج آخر، وأرضعت من لبن زوجها الجدید ولد بنتها فحینئذ تحرم البنت على زوجها; لما عرفت من حرمة أولاد المرضعة نسباً أیضاً على أبی المرتضع على المشهور. وقد ناقشنا فی ذلک أیضاً، فلا تحرم على المختار.
الثالث: أنّه لا فرق أیضاً بین أن تکون المرضعة، اُمّ هذه البنت، أو زوجة أبیها; فإنّ أبا المرتضع لا یجوز له نکاح أولاد صاحب اللبن من أیّة زوجة کانت; لعموم الدلیل على قول المشهور. وقد ناقشنا فی ذلک أیضاً.
الرابع: أنّه لا أثر لإرضاع الجدّة من ناحیة الأب، أولاد ابنها; لأنّها لا تدخل فی عموم «لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن» فإنّ أبا المرتضع ـ وهو الابن ـ یکون بمنزلة الأخ لابنه; لأنّ کلاّ منهما شرب من لبن الجدّة، ولا یضرّ هذا بشیء، ولا ربط له بحلّیة زوجته. وإن شئت قلت: فی مسألة الجدّة من ناحیة الاُمّ تکون زوجته اُخت ولده، فتکون بمنزلة بنته، وهنا یکون نفس الزوج أخا ولده.
الخامس: أنّه قد ینتفی الموضوع، فینتفی الحکم بانتفاء الموضوع، وهذا فی ثلاث صور: طلاق الزوجة; أی البنت، أو موتها، أو وفاة زوجها; فإنّه لایبقى موضوع لحرمة البنت فی بیت زوجها; لعدم الزوج أو الزوجة. هذا کلّه على مختار المشهور. نعم، تبقى آثاره بالنسبة إلیها بعد الطلاق فیما إذا أراد التزویج من جدید، أو بالنسبة إلى اُختها; لعدم جواز نکاح أبی المرتضع فی أولاد صاحب اللبن مطلقاً; سواء کانت هذه المرأة، أو اُختها، والله العالم.
 
 

لو زوّج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة بقیت هنا اُمور
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma