بقیت هنا اُمور

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
مسألة عموم المنزلة الکلام فی ضمان المهر


بقیت هنا اُمور:
الأوّل: فیما لو انفردت المرتضعة بالارتضاع
مثل ما إذا سعت إلى الکبیرة من غیر شعور منها، فهل یسقط مهرها ـ على القول بثبوت المهر ذاتاً ـ لأنّها تسبّبت إلى ضرر زوجها، أم لا; لعدم إسناد إیراد الضرر إلیها، فهی کمتلف سماوی لا تدخل تحت قاعدة «لا ضرر...»؟
فیه وجهان، ولعلّ الثانی أقوى.
ومثله ما إذا تسبّبت المرتضعة لإتلاف مال، مع عدم التسبیب من ناحیة غیرها، فهل یؤخذ العوض من أموالها لوکان لها مال؟ لا یبعد خروجها عن شمول أدلّة «لا ضرر...».
اللهمّ إلاّ أن یقال: هی والنائم سواء فی عدم الشعور، مع أنّ النائم ضامن لما یتلفه، فلیکن الرضیع والرضیعة أیضاً کذلک، فتأمّل.
 
الثانی: فیما لو کان الرضاع بفعل الصغیرة مع علم الکبیرة وعدم منعها
قد ذکروا للضمان هنا وجهین:
من أنّ الکبیرة لم تباشر الإتلاف، ومجرّد قدرتها على منعها لا یوجب الضمان، کما إذا لم تمنعها من مباشرة إتلاف مال الغیر.
ومن أنّ تمکینها بمنزلة المباشرة. بل عن «المسالک»: «أنّ ظاهر الأصحاب القطع بذلک».
والإنصاف: أنّ الثانی أقوى; لشهادة العرف والعقلاء ـ فی هذه الأبواب ـ بإسناد الفعل إلى العاقل الکبیر. بل الظاهر أنّ الحکم فی إتلاف الأموال بسبب الصغیر، أیضاً کذلک.
واختار فی «المسالک» ضمان کلتیهما; لأنّ کلّ واحدة منهما سبب للفعل فی الجملة، فالضمان علیهما.
و هو أیضاً ضعیف; لتقدیم السبب على المباشر هنا لإسناد الفعل إلى الکبیرة، دون الصغیرة.
 
الثالث: فیما إذا کانت الکبیرة متولّیة للرضاع لضرورة
إذا أقدمت الکبیرة على الرضاع بسبب ضرورة وحاجة شدیدة ـ کتوقّف حیاتها على هذا الرضاع ـ فقد ذکر فیها أیضاً وجهان:
القول بعدم الضمان; لأنّها عملت بحکم الشرع المقدّس، وهی محسنة، و(مَا عَلَى الُْمحْسِنِینَ مِنْ سَبِیل).
والقول بالضمان; لأنّ الوجوب لا یمنع الضمان، کما فی ضمان الطبیب إذا أخطأ، مع أنّه قد تکون الطبابة علیه واجبة وداخلة تحت عنوان «الإحسان». هذا.
ولا یبعد انصراف أدلّة الإتلاف والضرر عن محلّ الکلام، وکیف یمکن القول بأنّ الشارع أوجب علیها الإرضاع، وأوجب علیها الخسارة أیضاً بعد الإرضاع؟! حتّى أنّ الطبیب لو عالج المریض لا بعنوان أخذ الاُجرة، بل بعنوان واجب شرعی عینی أو کفائی علیه، قاصداً وجه الله، فأخطأ من دون تقصیر، یشکل القول بضمانه. وما ورد من ضمان الطبیب إذا لم یأخذ البراءة، منصرف عن هذا المصداق.
وقیاس ما نحن فیه على وجوب الأکل فی المخمصة ـ حفظاً للنفس ـ ولو من مال الغیر، مع القطع بأنّه ضامن، قیاس مع الفارق; فإنّ الحنطة مثلا تباع بالمال ولو فی غیر المخمصة، ولیست شیئاً مجّانیاً، ولا تدخل تحت عنوان قاعدة الإحسان التی تکون ثابتة فی الشرع والعقل.
 
الرابع: فی حکم إکراه الکبیرة
قد یقال بسقوط الضمان فی أبواب الأموال بالإکراه، ویکون الضمان على المکرِه; لأنّ السبب هنا أقوى من المباشر.
ولکنّ الإنصاف: أنّه فرق بین الإجبار والإکراه; فإنّ الفعل المجبر علیه لایستند إلى المباشر، وإنّما یستند إلى السبب، ولکن فی الإکراه یستند إلى المباشر، لا إلى السبب; فإنّ المکره یفعل الفعل ـ بإرادته واختیاره ـ لأقلّ الضررین: ضرر الفعل على الغیر، وضرر إیقاع المتوعّد به علیه، وإنّ ارتکاب الحرام بعد الإکراه، قد یکون جائزاً فی الشرع من باب الامتنان على الاُمّة.
والشاهد على ما ذکرنا، ما ذکروه فی أبواب القتل: من أنّه لو اُکره إنسان على القتل، فلا یجوز له قتل محقون الدم وإن أوعده المکرِه بالقتل، وإن قتل فعلیه القصاص، وعلى المکرِه الآمر الحبس المؤبّد، وأمّا لو أجبره ـ بحیث سلب عنه الاختیار ـ فالقصاص على المجبِر.
ویشهد له أیضاً ما ذکروه فی أبواب الصیام: «من أنّه لو اُکره على الإفطار فأفطر مباشرة ـ فراراً عن الضرر المترتّب على ترکه ـ بطل صومه على الأقوى. نعم لو وجر فی حلقه من غیر مباشرة منه، لم یبطل»(1).
فقد عدّوا الإکراه من أقسام العمد الموجب للبطلان; وإن کان الإکراه یرفع حرمته.
نعم، الإکراه فی المعاملات یوجب البطلان; لأنّ الملاک فیه الرضا الباطنی المفقود عند الإکراه.
والحاصل: أنّ الکبیرة ضامنة عند الإجبار، ولکن یجوز لها الرجوع إلى المکرِه; لقاعدة «لا ضرر...» کما هو واضح.


(1). العروة الوثقى 3 : 583.
 
 


 

مسألة عموم المنزلة الکلام فی ضمان المهر
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma