لا تقبل الشهادة بالرضاع إلاّ مفصّلة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
شهادة النساء فی الرضاع حکم الشکّ فی تحقّق الرضاع


لا تقبل الشهادة بالرضاع إلاّ مفصّلة
(مسألة 6) : لا تقبل الشهادة على الرضاع إلاّ مفصّلة: بأن یشهد الشهود على الارتضاع فی الحولین بالامتصاص من الثدی خمس عشرة رضعة متوالیات ـ مثلاً ـ إلى آخر ما مرّ من الشروط. ولا یکفی الشهادة المطلقة والمجملة; بأن یشهد على وقوع الرضاع المحرّم، أو یشهد ـ مثلاً ـ على أنّ فلاناً ولد فلانة، أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل یسأل منه التفصیل. نعم، لو علم عرفانهما شرائط الرضاع، وأنّهما موافقان معه فی الرأی ـ اجتهاداً أو تقلیداً ـ تکفی.
 
أقول: قد صرّح بذلک المحقّق فی «الشرائع» فقال: «لا تقبل الشهادة بالرضاع إلاّ مفصّلة» ثمّ علّله بقوله: «لتحقّق الخلاف فی الشرائط المحرِّمة، واحتمال أن یکون الشاهد قد استند إلى عقیدته».
وأضاف فی «الجواهر» ـ بعد قول المحقّق: «لا تقبل الشهادة بالرضاع إلاّ مفصّلة» ـ : «بجمیع ما یعتبر عند الحاکم الذی تقوم عنده الشهادة; حتّى عدم قیء اللبن بناءً على اعتباره عنده، بلا خلاف أجده ممّن تعرّض لها»(1).
ومثله إذا شهدا بأنّ فلاناً أخ رضاعی لفلانة.
والوجه فیه ظاهر; وهو أنّ الشهادة ـ مع قطع النظر عن حدودها ـ أمر عقلائی یعتمد علیه لکشف الحقوق، والحدود، وموضوعات الأحکام، وهم لایعتمدون على الشهادة المجملة فی الاُمور التی تختلف فیها الآراء. وکلّ ماکان مثل الرضاع فی تعدّد الآراء وتکثّرها فیه، فهو أیضاً لا تقبل الشهادة فیه مجملة، مثل ما إذا شهد الشاهدان بالکرّیة، أو بنجاسة الماء، أو غیر ذلک من أشباهه ممّا یختلف فیه الفقهاء.
نعم، استثنی منه ما إذا کان الشاهدان من مقلّدی الحاکم، أو ممّن یکون عقیدته عقیدته.
ولا فرق بین أن تکون الشهادة عند الحاکم، أو عند غیره; إذا لم تکن محلاّ للدعوى والمنازعة.
ولو قلنا بعدم اعتبار التعدّد فی إثبات الموضوعات فی غیر مورد الدعاوی، وقلنا بحجّیة خبر الواحد فی الموضوعات ـ کما هو الأقوى ـ کان الأمر أیضاً کذلک.


(1). جواهر الکلام 29 : 341.


 
 

شهادة النساء فی الرضاع حکم الشکّ فی تحقّق الرضاع
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma