الروایات الواردة عن طرق العامّة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
بقیت هنا اُمور: حول نکاح بنت الأخ والاُخت على العمّة والخالة


الروایات الواردة عن طرق العامّة
حول الروایات الواردة عن طرق العامّة
أمّا روایات العامّة فهی أیضاً طوائف:
الاُولى: ما تمنع عن الجمع بین العمّة وبنت الأخ والخالة وبنت الاُخت مطلقاً، وهی روایات، منها:
1ـ ما عن أبی هریرة قال: نهى رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) أن یجمع بین المرأة وعمّتها، وبین المرأة وخالته(1).
2ـ ما عن أبی سلمة، عن أبی هریرة، عن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) قال: «لایجمع بین المرأة وعمّتها، وبینها وبین خالتها»(2).
3ـ ما عن أبی سلمة: أنّه سمع أبا هریرة یقول: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): «لاتنکح المرأة وخالتها، ولا المرأة وعمّتها»(3).
وروى هذا المضمون البخاری فی «صحیحه»(4).
وهذه الروایات ـ کما ترى ـ ناهیة عن الجمع، ومقتضاها عدم الفرق بین ورود هذه على هذه، أو العکس; لما فیها من الإطلاق، کحرمة الجمع بین الاُختین، أو بین الاُمّ وبنتها.
الثانیة: ماتدلّ على النهی من الجانبین صریحاً، مثل ما رواه أبو هریرة أیضاً قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): «لاتنکح المرأة على عمّتها، ولا على خالتها، ولا العمّة على ابنة أخیها، ولا الخالة على ابنة اُختها; لا الصغرى على الکبرى، ولا الکبرى على الصغرى»(5).
وهذه الروایة تدلّ على الحرمة من کلّ جانب; لا بالإطلاق، بل بالتصریح.
الثالثة: ما صرّحت بأحد الطرفین فقط، مثل ما عن أبی هریرة أیضاً، قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): «لاتنکح المرأة على عمّتها، ولا على خالتها»(6).
وما عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): «لاتنکح المرأة على عمّتها، ولا على خالتها»(7).
وهاتان الروایتان تدلاّن على حرمة دخول بنت الأخ وبنت الاُخت على العمّة والخالة فقط; أی من أحد الجانبین، کما یقول به فقهاء الإمامیة.
وقد عرفت: أنّ جلّ هذه الروایات من أبی هریرة، فهل سمع عبارات مختلفة عن رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) أو سمع عبارة واحدة، إلاّ أنّ عدم دقّته فی نقل الأحادیث وحرصه على الإکثار منها، صار سبباً لتعبیره عمّا سمع بعبارات مختلفة المعانی؟
الظاهر هو الثانی، فإذن لایبقى اعتماد على نقله. ولو اُرید العمل بها فاللازم الأخذ بالقدر المتیقّن منها; وهو دخول بنت الأخ والاُخت على العمّة والخالة، کما یقوله الإمامیة، وحیث إنّ القرینة قائمة على أنّ ذلک بسبب إجلال العمّة والخالة ـ کما عرفت فی بعض روایات أصحابنا ـ فاللازم تقیید الحکم بعدم رضا العمّة والخالة، وهذا بعینه ما هو المشهور بیننا. مع أنّک قد عرفت أنّ المشهور بینهم هو الحرمة مطلقاً، وهذا من العجائب.
وعلى کلّ حال: فالأقوى هو ما ذکره مشهور أصحابنا، والله العالم.


(1). السنن الکبرى، البیهقی 7 : 165.
(2). السنن الکبرى، البیهقی 7 : 165.
(3). السنن الکبرى، البیهقی 7 : 165.
(4). صحیح البخاری 6 : 128.
(5). السنن الکبرى، البیهقی 7 : 166.
(6). السنن الکبرى، البیهقی 7 : 165.
(7). السنن الکبرى، البیهقی 7 : 166.
 
بقیت هنا اُمور: حول نکاح بنت الأخ والاُخت على العمّة والخالة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma