بقیت هنا اُمور:

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
حرمة نکاح المزنیّ بها فی العدّة الرجعیة على الزانیإیجاب الزنا بذات البعل للحرمة الأبدیة


بقیت هنا اُمور:
الأوّل: أنّ إطلاق معقد الإجماعات والروایات المرسلة ـ على فرض قبولها ـ یقتضی عدم الفرق بین المسلمة وغیرها، ولا بین الدائمة والموقّتة، وکونها مدخولاً بها من زوجها وعدمه.
ولکن شمولها لما إذا کان جاهلاً بأنّها ذات بعل، لایخلو من إشکال وإن أفتى بعدم الفرق فی المتن وغیره; لأنّ أخذ هذا الوصف ـ أعنی کونها ذات البعل ـ فی عنوان المسألة لعلّه مشعر بعلمه بأنّها ذات بعل، ولا أقلّ من الشکّ وعدم جوازالأخذ بالإطلاق.
نعم، لو کان الدلیل الأولویة القطعیة لم یبعد العموم، کما لا یخفى.
وأسوأ حالاً منه ما إذا کان مکرهاً على الزنا، فإنّ انصراف الحکم منه قویّ جدّاً; لإمکان کون هذا الحکم نوعاً من العقاب والمجازاة لمن رکب هذه الکبیرة، فنفی أصالة الحلّ هنا مشکل جدّاً.
إن قلت: لا فرق فی الأحکام الوضعیة بین المکره والمختار، ولذا یجب على هذا المکره الغسل والمهر.
قلنا: هو کذلک، ولکنّ الکلام فی انصراف الإطلاقات هنا إلى غیر المکره; نظراً إلى أنّه یحتمل کون حکمة التحریم هنا جعل عقوبة ومجازاة لمن یرتکب هذه الکبیرة الموبقة، وهذا سبب لانصراف الذهن إلى غیر المکره فی المقام.
الثانی: قد أشار المحقّق الیزدی فی المسألة 19 من «العروة»(1) إلى هذه المسألة، وسوّى بین کون الزانی کبیراً أو صغیراً، مع انصراف الإطلاقات إلى الزنا المحرّم، وهذا غیر موجود فی الصغیر، فهو أسوأ حالاً من المکره، کما لایخفى.
الثالث: إذا کان الزوج مشتبهاً، وکان الدخول من باب الوطء بالشبهة، فهل هذا یوجب الحرمة الأبدیة؟
صرّح فی «العروة» فی المسألة 19: «بأنّ الأقوى عدم الحرمة».
وقال فی «الجواهر»: ظاهر عبارات القوم أنّه لا یشمله عنوان کلامهم; لأنّه لیس من الزنا ولکن احتمل الحرمة; نظراً إلى الأولویة بالنسبة إلى تزویج ذات البعل جاهل(2).
الرابع: ظهر ممّا ذکرنا أنّه لو کان الزنا من ناحیة الزوجة ـ بأن کانت عالمة، وکان الرجل مشتبهاً ـ لم یحرم نکاحها بعد انفصالها عن زوجها; لا بالنسبة إلیه، ولا إلیها; لعدم الدلیل علیه مطلقاً. کما أنّه ظهر وجه حسن تأخیر هذه المسألة عن مسألة نکاح ذات البعل.
وقال فی «الجواهر»: «ولو کانت هی الزانیة دونه ـ لعلمها بأنّها ذات بعل دونه ـ ففی الحرمة أبداً إشکال وإن کان ظاهر العبارات عدم شموله، لکن یمکن استفادته من حکم العقد على ذات البعل; بناءً على الأولویة المزبورة»(3).
ویمکن المناقشة فی کلامه(قدس سره) بما عرفت من عدم الرکون إلى الأولویة. مضافاً إلى أنّا لم نَرَ لأحد من الأصحاب فتوى بالحرمة.


(1). العروة الوثقى 5 : 533.
(2). جواهر الکلام 29 : 446.
(3). جواهر الکلام 29 : 446.
 
 
 
 
حرمة نکاح المزنیّ بها فی العدّة الرجعیة على الزانیإیجاب الزنا بذات البعل للحرمة الأبدیة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma