بقیت هنا اُمور

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
الثانی: فی دفع المحاذیر المتوهّمة جواز کون الخامسة فصاعداً متمتّعاً بها


بقیت هنا اُمور:
الأوّل: فی بیان حکمة تعدّد الزوجات



قد یسأل بعض المثقّفین عن حکمة تعدّد الزوجات الدائمة إلى حدّ الأربع، ألیس هذا أمراً مذموماً وسبباً لمتابعة الهوى؟! وما وجه الفرق بین الرجل والمرأة فی ذلک؟!
فنقول: أمّا الفرق بین الرجل والمرأة فهو ظاهر; لأنّ تعدّد الزوجات لایوجب اختلاط المیاه واختلال نظام الاُسرة، ولکن تعدّد الأزواج لمرأة واحدة یوجب ذلک.
وأمّا حکمة الحکم فی ذاته، فالظاهر أنّ السبب فیه إیجاب الضرورة الفردیة أو الاجتماعیة من ناحیة اُمور:
أوّلها: أنّ الرجل معرّض للکوارث والبلایا، کالحروب وغیرها، ولهذا کثیراً مایکون عدد النساء أکثر بمراتب من الرجال، کما وقع ذلک بعد الحروب العالمیة وغیرها، فحینئذ أمامنا طریقان: تشریع تعدّد الزوجات، أو الإقبال على الفحشاء. وقد کتبت الصحف أنّ علماء ألمانیا کتبوا بعد الحرب العالمیة إلى الأزهر، وطلبوا منه إعلامهم بقانون تعدّد الزوجات فی الإسلام، ولکن لأجل مخالفة قساوسة الکنیسة ترکوه، فأقبلت النساء على الفحشاء بنحو سافر. بینما قلّما یتّفق کثرة الرجال على النساء.
ثانیها: أنّ المرأة تبلغ حدّ الیأس الجنسی قبل الرجل غالباً، ومنع بعض الرجال عن نکاح آخر یوجب مفاسد اُخرى.
ثالثها: أنّه یأتی على المرأة أوقات لا تستعدّ للمواقعة، کزمان العادة، ومدّة من زمان حبلها حذراً من الإضرار بالولد، وقد لا یصبر الرجل هذه المدّة، ومنعه یوجب الانحرافات الجنسیة.
رابعها: أنّ النساء الأرامل اللاتی فقدن أزواجهنّ أو طلّقن، کثیراً ما لا یقبلهنّ الرجال بعنوان الزوجة الاُولى، فإذا منع من التعدّد بقین بلا زوج، وقد یکون ذلک سبباً لانحرافهنّ... إلى غیر ذلک من الضرورات الفردیة والاجتماعیة.
خامسها: أنّ المرأة قد تکون مریضة أو عقیماً، ویحتاج المرء إلى المواقعة أو الولد، ولا یمکن إصلاح هذا الأمر إلاّ بتعدّد الزوجات.
ومن الجدیر بالذکر: أنّ المستشرق المسیحی الفرنسی یقول فی کتابه «تأریخ الحضارة الإسلامیة والعربیة» ما ملخّصه: «إنّا ـ معاشر الغربیین ـ لا نزال نلوم المسلمین على تعدّد الزوجات، مع أنّه لا یوجد واحد من رجالنا یکتفی بامرأة واحدة; وإن کان فی ظاهر الأمر کذلک، ولکن فی الواقع شیء آخر، فهل التعدّد غیر المشروع المشوب بالخداع أحسن، أو تعدّد الزوجات المشروع المحدود الظاهر بین المسلمین؟!»(1).
إن قلت: لازم ما ذکرته هو قصر تعدّد الزوجات على موارد الضرورة، مع أنّه لا یقول به أحد.
قلنا: الضرورة على قسمین:
فتارة: تکون کعنوان ثانوی للحکم، کما فی موارد جواز أکل المیتة من باب الضرورة، فإنّ الجواز محدود کمّاً وکیفاً بموارد الضرورة.
واُخرى: تکون من قبیل الحکمة للحکم الأوّلی، کما فیما نحن فیه، وهذه لایدور الحکم مدارها.


(1). تاریخ تمدن اسلام وعرب: 496.
 
 
 
الثانی: فی دفع المحاذیر المتوهّمة جواز کون الخامسة فصاعداً متمتّعاً بها
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma