الثانی: فی دفع المحاذیر المتوهّمة

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-2
الثالث: فی حکمة تشریع المتعة بقیت هنا اُمور


الثانی: فی دفع المحاذیر المتوهّمة
قد یقال: إنّه یمکن أن یستفاد من آیات القرآن الحکیم ـ بعد ضمّ بعضها إلى بعض ـ أنّه لایجوز تعدّد الزوجات; وأنّ التعدّد مشروط بشرط غیر ممکن، فلایجوز; وذلک یعلم من ضمّ قوله تعالى: (فَإنْ خِفْتُمْ ألاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أوْ مَا مَلَکَتْ أیْمَانُکُمْ ذلِکَ أدْنى ألاَّ تَعُولُوا)(1)، إلى قوله تعالى: (وَلَنْ تَسْتَطِیعُوا أنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ)(2).
فإنّ الأوّل یوجب الواحدة عند خوف عدم العدالة بین النساء، ففی الواقع یدلّ على اشتراط التعدّد بالعدالة، والثانی یدلّ على عدم التمکّن من العدالة حتّى بعد الجدّ، ونتیجة ذلک المنع عن التعدّد مطلقاً.
والجواب: أنّ أوّل من استدلّ بذلک الملحد المعروف ابن أبی العوجاء، ذکره لهشام بن الحکم، ولم یقدر هشام على جوابه، فسافر إلى المدینة فی غیر أوقات الحجّ، فتعجّب منه الإمام(علیه السلام) ولکن ذکر عذره، فأجابه(علیه السلام) بجواب دقیق متین یأتی ذکره.
وقد رأینا فی الأزمنة الأخیرة الاستدلال بهما على منع التعدّد فی الإسلام من بعض ملاحدة العصر.
وحاصل جواب الإمام الصادق(علیه السلام): أنّ العدالة فی الآیة الاُولى بمعنى العدالة فی النفقة وأمثالها من الأفعال الصادرة من الزوج بالنسبة إلى الزوجة، وأمّا العدالة فی الثانیة فهی بمعنى المساواة فی المحبّة القلبیة، وهی أمر غیر ممکن; لخروجها عن الاختیار،کما لا یخفى(3).
والذی یدلّ على ما أفاده(علیه السلام) أمران:
أوّلهما: قوله تعالى فی ذیل الآیة: (فَلاَ تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوهَا کَالْمُعَلَّقَةِ)(4) فإنّ معناه جواز التعدّد، ولکن لایجوز معه أن یکون کلّ المیل إلى إحداهما، فاللازم مراعاة العدالة من هذه الناحیة بمقدار الإمکان.
ثانیهما: أنّه لو کان هذا الاستدلال صحیحاً لکان قوله تعالى: (فَانْکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ) مجرّد فرض وحکم خیالی، ولایلیق هذا بکتاب الله تعالى، بل الظاهر أنّه حکم تشریعی عملی.
فهاتان قرینتان واضحتان على ما ذکره الإمام(علیه السلام).
نعم، یمکن أن یستفاد من الآیة الاُولى أنّ الأولى لکلّ إنسان، اختیار واحدة; لأنّ الخوف من ترک العدالة غالباً حاصل، فلا یختار التعدّد إلاّ عند بعض الضرورات. وقد رأینا کثیراً من الذین اختاروا التعدّد ابتلوا بترک العدالة من کثیر من الجهات. ورعایة هذا الأمر توجب حسن ظنّ الصدیق والعدوّ بهذا الحکم الإسلامی.


(1). النساء (4): 3، والعول: هو الظلم والجور. )منه دام ظلّه(
(2). النساء (4): 129.
(3). راجع: البرهان فی تفسیر القرآن 3 : 18 / 2094 و243 / 2780.
(4). النساء (4): 129.
 
 


 

الثالث: فی حکمة تشریع المتعة بقیت هنا اُمور
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma