عدم اشتراط ذکر المهر فی صحّة العقد الدائم

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
بطلان العقد مع التصریح بعدم المهر لزوم تعیین المهر بما یرفع عن الجهالة


عدم اشتراط ذکر المهر فی صحّة العقد الدائم
(مسألة 4) : ذکر المهر لیس شرطاً فی صحّة العقد الدائم، فلو عقد علیها ولم یذکر لها مهراً أصلاً صحّ العقد، بل لو صرّح بعدم المهر صحّ، ویقال لذلک; أی لإیقاع العقد بلا مهر: تفویض البضع، وللمرأة التی لم یذکر فی عقدها مهر: مفوّضة البضع.
 
عدم اشتراط ذکر المهر فی صحّة العقد الدائم
أقول: هذا هو المشهور بین الأصحاب فی الجملة; قال السیّد السند فی «الریاض»: «لا یشترط فی الصحّة ذکر المهر، فلو عقد وأغفله، أو شرط أن لا مهر لها فی الحال، أو مطلقاً، فالعقد صحیح بلا خلاف، بل إجماعاً حکاه جماعة، ویسمّى بتفویض البضع، والمرأة مفوّضة البضع; بکسر الواو، وفتحها.
أمّا لو صرّح بنفیه فی الحال والمآل ـ على وجه یشمل ما بعد الدخول ـ فسد العقد على الأشهر; لمنافاته مقتضاه، وهو وجوب المهر فی الجملة. وفیه منافاة لماذکروه ـ کمایأتی ـ من عدم فساد العقد بفساد الشرط المخالف لمقتضى العقد، الملازم لعدم فساده بفساده هنا بطریق أولى; لعدم کونه بصورة الشرط قطعاً»(1).
وقال فی «الجواهر»: «لا خلاف فی أنّ ذکر المهر، لیس شرطاً فی صحّة العقد، بل الإجماع بقسمیه علیه»(2).
واللازم هنا البحث أوّلاً: فی صحّة العقد مع عدم ذکر المهر، وثانیاً: فی صحّته مع التصریح بعدم المهر:
قد عرفت إجماع الأصحاب علیه أوّلاً:
واستدلّ علیه ثانیاً: بقوله تعالى: (لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ)(3)، فإنّ ظاهره أو صریحه، جواز العقد بدون فرض الفریضة; أی المهر.
وثالثاً: بأنّ أرکان النکاح هی الزوج والزوجة، ولیس من المعاوضة حتّى یحتاج إلى ذکر العوض، فالأصل ـ أی العمومات ـ یقتضی عدم الحاجة إلى ذکرالمهر.
ولکن یمکن المناقشة فیه: بأنّ النکاح وإن لم یکن من المعاوضات; بمعنى معاوضة المرأة بالمهر، ولکنّه نوع معاوضة اُخرى; وهی معاوضة منفعتها ـ أی منفعة البضع ـ بذلک.
ورابعاً: بما ورد من وجوب مهر المثل إذا عقد على امرأة بدون المهر، ودخل بها، مثل ما رواه الحلبی، قال: سألته عن الرجل تزوّج امرأة، فدخل بها، ولم یفرض مهراً، ثمّ طلّقها، فقال: «لها مهر مثل مهور نسائها، ویمتّعها»(4).
ومثلها روایتا منصور بن حازم وعبدالرحمان بن أبی عبدالله(5).
وخامساً: بروایات کثیرة تدلّ على أنّه إذا مات الرجل وله زوجة لم یدخل بها، فلها نصف المهر إن سمّى لها مهراً، وإن لم یسمّ لها مهراً فلا شیء لها، وفی بعض تلک الروایات: أنّه إن سمّى لها مهراً فلها المهر کلّه(6).


 (1). ریاض المسائل 10 : 418.
(2). جواهر الکلام 31 : 49.
(3). البقرة (2): 236.
(4). وسائل الشیعة 21 : 268، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 12، الحدیث 1.
(5). وسائل الشیعة 21 : 269، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 12، الحدیث 2 و3.
(6). راجع وسائل الشیعة 21 : 326 ـ 332، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 58، الحدیث 4 و7 و8 و11 و20 و21 و22 فهذه الأحادیث السبع دلیل على ما ذکرنا. )منه دام ظلّه(
 
 
بطلان العقد مع التصریح بعدم المهر لزوم تعیین المهر بما یرفع عن الجهالة
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma