بقی هنا أمران:

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
عدم ثبوت النفقة للمنقطعة الحاملثبوت النفقة للمطلّقة الرجعیة دون البائنة الحائل

الأوّل: أنّه قد یقال: إنّ مفهوم قوله تعالى الوارد بعد أحکام المطلّقة الرجعیة: (أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَکَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَإِن کُنَّ أُولاَتِ حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...)(1)، ظاهر فی أنّ غیر اُولات الحمل لا نفقة لهنّ، بل مجرّد السکنى، وهذا ینافی إجماع الأصحاب وأخبارهم.
ویمکن الجواب عنه: بأنّ المراد أنّ اُولات الأحمال، لا ینفق علیهنّ ثلاثة أشهر فقط; بمقدار غیر ذات الحمل، بل ینفق علیهنّ إلى أن یضعن حملهنّ ولو کان بمقدار ثمانیة أو تسعة أشهر.
الثانی: أنّه لافرق بین کون البینونة بالطلاق، أو بالفسخ، کما صرّح به فی «الشرائع» فقال: «تسقط نفقة البائن وسکناها; سواء کان عن طلاق، أو فسخ»(2) وصرّح فی «الجواهر» بعد ذکر هذه العبارة «بعدم الخلاف فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه»(3).
والوجه فیه: أنّ الروایات وإن وردت فی المطلّقة، لکن من الواضح إلغاء الخصوصیة عنها عرفاً، ولا یحتمل أحد إلحاق المرأة بعد الفسخ بالمعتدّة الرجعیة.
ومن العجب أنّه قال فی «المهذّب» ما حاصله: وأمّا الفسخ، فهم بین جازم بإلحاقه بالطلاق، وبین جازم بالعدم، وبین المفصّل بین صوره، ثمّ رجّح الأوّل; لمساعدة العرف والاعتبار على أنّ المراد مطلق التفرقة، ثمّ قال: «مضافاً إلى الإجماع»(4)، وهذا منه ـ رضوان الله تعالى علیه ـ عجیب. هذا کلّه إذا کانت المرأة حائلا.
وأمّا لو کانت حبلى، فتجب نفقتها علیه إلى أن تضع حملها، وهذا مجمع علیه بین الأصحاب، کما صرّح به فی «الجواهر» حیث قال: «بل الإجماع علیه بقسمیه»(5).
وحکاه فی «الریاض» عن جماعة، وادّعاه بعض المعاصرین أیضاً.
واستدلّ له باُمور:
أوّلها: الإجماع.
ثانیها: إطلاق الآیة السادسة من سورة الطلاق.
ولکن یبعّده أوّلاً: أنّ الآیات السابقة کلّها، ناظرة إلى ذات العدّة الرجعیة، وهذه الآیة ناظرة إلى ما سبقها.
اللهمّ إلاّ أن یقال بعموم الآیة الرابعة: (وَاللاَّئِى یَئِسْنَ مِنَ الْمَـحِیضِ مِنْ نِسَائِکُمْ...) وما بعدها.
وثانیاً: أنّ الحکم بوجوب السکنى مطلقاً فی صدر الآیة السادسة، دلیل على أنّها ناظرة إلى ذات العدّة الرجعیة; فإنّ وجوب السکنى مطلقاً لیس إلاّ لها، فقوله تعالى: (وَإِنْ کُنَّ أُولاَتِ حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) أیضاً ناظر إلیها.
ثالثها ـ وهو العمدة ـ : الروایات التالیة:
منها: ما عن عبدالله بن سِنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی الرجل یطلّق امرأته وهی حبلى، قال: «أجلها أن تضع حملها، وعلیه نفقتها حتّى تضع حملها»(6).
ومنها: ما عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إذا طلّق الرجل المرأة وهی حبلى، أنفق علیها حتّى تضع حملها...»(7).
ومنها: ما عن محمّد بن قیس، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «الحامل أجلها أن تضع حملها، وعلیه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها»(8).
وإذ قد ثبت أنّ المطلّقة البائنة إذا کانت حاملا، تجب لها النفقة، فقد وقع الکلام والخلاف بین الأعلام; فی أنّ النفقة تکون للحمل، أو للحامل؟ فاختار الأوّل جماعة، ونسبه فی «الحدائق» إلى الأکثر، واختار الثانی غیرهم، وتوقّف بعض الأعلام فی المسألة; قال الشهید الثانی فی «المسالک» ما حاصله: ذهب الشیخ فی «المبسوط» إلى أنّها للحمل، وتبعه جماعة، منهم العلاّمة فی «المختلف» والقول الثانی لجماعة اُخرى، منهم ابن زهرة، فأفتوا بأنّها للحامل(9).
وقریب منه ما ذکره فی «الریاض»(10).
والقول الثالث للشهید الثانی نفسه فی «المسالک» فإنّه ذکر أدلّة الطرفین، ولم یرجّح شیئاً منهما.
ومثله صاحب «الحدائق» حیث قال: «والمسألة محلّ إشکال; لعدم
النصّ الواضح»(11).
ویظهر من «المغنی» لابن قدامة أنّ هذا الخلاف موجود بین العامّة أیضاً، حیث قال: «وهل تجب نفقة الحمل للحامل من أجل الحمل، أو للحمل؟ فیه روایتان: إحداهما: تجب للحمل، اختارها أبو بکر... والثانیة: تجب لها من أجله...»(12).
واللازم أوّلاً: الرجوع إلى أدلّة القولین واختیار ما هو الأقوى، ثمّ البحث عن ثمرة هذا الخلاف، فقد ذَکر فی «الجواهر» له تسع ثمرات، وفی «المسالک» اثنتی عشرة ثمرة، فنقول ـ ومن الله التوفیق والهدایة ـ : أمّا القائلون بأنّها للحمل، فقد استدلّوا باُمور:
الأوّل: دوران النفقة مدار الحمل وجوداً وعدماً، وهذا یدلّ على أنّها للحمل.
الثانی: أنّ النفقة إمّا أن تکون للزوجیة، أو للقرابة، والاُولى منتفیة، فلابدّ وأن تکون للثانیة.
الثالث: أنّه قد نصّ الأصحاب على «أنّه لو کان للحمل مال ینفق علیها من ماله» وهذا دلیل على أنّها للحمل.
ولکن هذه کلّها وجوه ضعیفة، واعتبارات واهیة:
أمّا دوران النفقة مدار الحمل، فلیس دلیلا على أنّها له; فإنّه یمکن أن یکون الحمل سبباً لتعلّق النفقة باُمّه.
وأمّا دعوى: أنّ النفقة لیس لها إلاّ سببان، فهی أوّل الکلام; لإمکان أن یکون لها سبب ثالث; وهو الحمل فی البائن.
وأمّا الثالث فهو أیضاً غیر ثابت; لأنّه خالف فیه بعضهم.
واستدلّ للثانی أیضاً باُمور:
أوّلها: أنّه لا معنى لکون النفقة للحمل; فإنّ الحمل لا یملک شیئاً إلاّ بعد
تولّده حیّاً.
ثانیها: أنّها لو کانت للحمل، لوجبت على الجدّ مع إعسار الأب، ولم یقولوابه.
ثالثها: أنّها لو کانت کذلک لسقطت عن الزوج عند یسار الحمل بإرث، أو وصیّة قد قبلها ولیّه، ولم یلتزموا به. ولکن حکى فی «الجواهر» التزام الشیخ بالأخیرین(13).
قلت: الأولى الرجوع إلى إطلاقات الکتاب والسنّة، فإنّها أحسن من هذه الاعتبارات; فإنّ ظاهر قوله تعالى: (وَإِنْ کُنَّ أُولاَتِ حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)(14)، أنّ الإنفاق علیهنّ من حقوقهنّ; ولو کان ذلک لکونهنّ فی خدمة الولد، کما أنّ الرضاع أیضاً سبب لاستحقاق الاُمّ للنفقة أو الاُجرة، وتأثیر الاُمّ فی نشوء الحمل وإنبات لحمه وشدّة عظمه، أکثر من تأثیر الرضاع، کما هو ظاهر.
کما إنّه ظاهر الروایات، مثل قوله(علیه السلام) فی روایة عبدالله بن سِنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام): «علیه نفقتها»(15)، وقول الباقر(علیه السلام) فی روایة محمّد بن قیس: «علیه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها»(16).
وکذا ما یظهر من عدّة روایات دالّة على أنّ غیر الحبلى، لیس لها سکنى، ولا نفقة، فإنّ مفهومها أنّ الحبلى لها سکنى ونفقة(17).
أضف إلى ذلک کلّه: أنّ الظاهر أنّ النزاع من أصله محلّ تأمّل; فإنّ المراد من قولهم: «النفقة للحمل» لابدّ وأن تکون اللام فیه للسببیة، أو الغایة; یعنی لأجل الحمل، لا للملکیة; وذلک لأنّ الحمل لا یملک شیئاً حتّى یولد حیّاً. نعم یحبس له سهم ولدین مذکّرین احتیاطاً، ولکن لا یملک الحمل إلاّ بعد تولّده.
وأمّا إذا قلنا: النفقة للاُمّ، فمعناه الملکیة، وإن هو إلاّ نظیر جعل النفقة أو الاُجرة للاُمّ عند الرضاع؟! فإنّ المال لها وإن کان السبب أو الغایة هو الولد، فعلى هذا لا یبقى مجال للنزاع فی المسألة، والله العالم.
بقی الکلام فی الفروع التی ذکروها للمسألة:
منها: أنّه لو کانت النفقة للحمل لم یجب قضاؤها; لما هو المعروف من أنّ نفقة الأقارب لا تقضى، لأنّها حکم تکلیفی، ولیست من قبیل الملک، وأمّا لو کانت للحامل فستکون ـ کسائر نفقات الزوجة ـ ملکاً یجب قضاؤها.
والإشکال علیه: بأنّها لیست زوجة حقیقة، ولا دلیل على أنّها حکم وضعی، ممنوع بأنّ إطلاق «النفقة» فی الآیة والروایات علیها، دلیل على أنّها من قبیل نفقة الزوجة.
ومنها: أنّ الزوجة لو کانت ناشزة حین الطلاق، فإن قلنا: إنّ النفقة لها، سقطت بالنشوز، وإن قلنا: إنّها للحمل، لم تسقط.
وفیه: أنّ النفقة الساقطة بالنشوز إنّما هی لأجل الزوجیة، لا لأجل الحمل، کما لایخفى.
ومنها: أنّ الفطرة تجب على الزوج لو کانت النفقة للحامل، وأمّا لو کانت للحمل فلا تجب علیه; لأنّ الحمل لیس له فطرة.
وفیه: أنّ الفطرة تدور مدار العیلولة، لا عنوان «النفقة»، والعیلولة حاصلة هنا على کلّ حال.
ومنها: أنّها لو ارتدّت بعد الطلاق، سقطت لو کانت النفقة لها، ولا تسقط لو کانت له.
وفیه: أنّها لا تسقط على کلّ حال; لأنّ الساقط هو نفقة الزوجیة إذا کانت رجعیة، وأمّا النفقة لأجل الحمل فهی ثابتة على کلّ حال.
وهناک فروع ترجع إلى أحکام العبید والإماء. نعرض عنها; لعدم الابتلاء بها.
وقد تحصّل ممّا ذکرنا: أنّ المسألة مخدوشة من أصلها، ومن ناحیة ثمراتها.
وأمّا نفقة المتوفّى عنها زوجها، فقد وقع الکلام فیها بین الأعلام ـ بعد اتّفاق کلمة المخالفین على عدمها ـ قال الفاضل الأصفهانی فی «کشف اللثام»: «وفی المتوفّى عنها زوجها مع الحمل روایتان: الأشهر روایة وفتوى بین المتأخّرین أنّه لا نفقة لها، والاُخرى ـ وبها عمل الصدوق، والشیخ، وأتباعهما ـ : أنّه ینفق علیها من نصیب ولدها من المیراث»(18).
ویظهر من هذا الکلام: أنّ القول الأوّل مشهور بین المتأخّرین، والثانی بین المتقدّمین، کما یظهر أنّه لا نفقة لها من مال المیّت، کدین علیه على کلّ حال.
وقال الشهید الثانی فی «المسالک» ـ بعد قول المحقّق: «وفی الحامل المتوفّى عنها زوجها روایتان; أشهرهما أنّه لا نفقة لها»(19) ـ ما نصّه: «المراد بالروایة هنا الجنس; لأنّه ورد بعدم الإنفاق علیها أربع روایات معتبرات الإسناد... والروایة بالإنفاق علیها رواها أبو الصباح الکنانی أیضاً... وعمل بها الشیخ والأکثر» أی أکثر القدماء «والأوّل مختار ابن إدریس، والمصنّف، والعلاّمة، وسائر المتأخّرین، وهو الأقوى»(20).
وقال وهبة الزحیلی فی کتاب «الفقه الإسلامی»: «وإن کانت معتدّة من وفاة فلا نفقة لها بالاتّفاق; لانتهاء الزوجیة بالموت، ولکن أوجب لها المالکیة السکنى مدّة العدّة إذا کان المسکن مملوکاً للزوج، أو مستأجراً ودفع اُجرته قبل الوفاة»(21).
ویظهر من کتاب «الفقه على المذاهب الأربعة» أیضاً اتّفاق الفقهاء الأربعة على نفی النفقة له(22).
والمتحصّل ممّا ذکرنا فی بیان الأقوال اُمور:
الأوّل: أنّ محلّ الخلاف بین الأصحاب فی تعلّق النفقة بالولد وعدمه.
الثانی: أنّ المشهور بین متأخّری الأصحاب هو العدم، والمشهور بین القدماء ثبوتها فی مال الولد.
الثالث: أنّه اتّفق علماء العامّة على نفی النفقة.
إذا عرفت ذلک فاعلم: أنّه یدلّ على قول المتأخّرین ـ مضافاً إلى أصالة البراءة، وعدم إمکان إجراء الاستصحاب; لتبدّل الموضوع، وکونه من قبیل القسم الثالث من الکلّی الذی لیس بحجّة بالاتّفاق; لأنّ النفقة الواجبة فی حال الحیاة، کانت من مال الزوج، وبعد الوفاة ـ لو کانت واجبة ـ فهی من مال الولد ـ روایات یکون اختلافها منشئاً للخلاف فی المقام:
منها: ما رواه الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام): أنّه قال فی الحبلى المتوفّى عنها زوجها: «إنّه لا نفقة لها»(23).
وسندها من الأسانید المعتبرة المعروفة فی «الکافی» ولکن اشتمالها على إبراهیم بن هاشم ربما کان سبباً لتوصیفها بـ«الحسنة» مع أنّه لا ینبغی الکلام فی صحّتها.
ومنها: ما رواه أبو الصباح الکنانی، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: «لا»(24).
وسندها لایخلو من إشکال; لوجود محمّد بن الفضیل فیه المرمیّ بالغلوّ والضعف.
ومنها: ما رواه زرارة، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی المرأة المتوفّى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ فقال: «لا»(25).
وسندها لا یخلو من إشکال; لوجود سهل بن زیاد فیه، وأمره صعب.
ومنها: ما رواه محمّد بن مسلم، عن أحدهما(علیهما السلام) قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، ألها نفقة؟ قال: «لا، ینفق علیها من مالها»(26).
والظاهر أنّ سند الحدیث لا إشکال فیه.
ومنها: ما رواه زید بن أبی اُسامة، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الحبلى المتوفّى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: «لا»(27).
وهو ضعیف; لاشتمال سنده على المفضّل بن صالح المرمیّ بالکذب.
وأمّا ما یدلّ على القول الثانی، فهو روایة واحدة عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال: «المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها، ینفق علیها من مال ولدها الذی فی بطنها»(28).
وقد أورد فی «الریاض» على سندها باشتراک بعض رجاله(29)، والظاهر أنّ مراده هو محمّد بن الفضیل، بینما حکم باعتبارها بعض آخر; لأنّ المراد به هو الفرد الثقة، ولکنّ الأمر فی سندها سهل; لاعتضاده بعمل قدماء الأصحاب الذی هو أقوى من عمل المتأخّرین، بل العمدة فی جبر ضعف السند هو الأوّل.
وعند التعارض نرجع إلى الجمع الدلالی أوّلا، فقد جمع بینها وبین روایات الطائفة الاُولى بوجوه:
منها: أنّ الأخیرة محمولة على ما إذا کانت الاُمّ معسرة; لقلّة نصیبها من الإرث، أو لإنفاقها إیّاه على احتیاجاتها.
ومنها: حملها على ما إذا کانت الاُمّ غیر مبالیة بأمر الولد، ورأى الولیّ المصلحة فی الإنفاق علیها.
وقال بعضهم: «إن قلنا: إنّ الإنفاق للولد فالترجیح لهذه الروایة، وإن قلنا: إنّ الإنفاق للاُمّ فنفقتها على نفسها»(30).
وأمّا إذا قلنا: بأنّ الجمع الدلالی بهذه الوجوه أو بالوجهین الأوّلین، خال من القرینة العرفیة، وانتهى الأمر إلى إعمال المرجّحات، فالترجیح للاُولى; لتضافر الروایات، وکون العمل بها أشهر، وموافقتها للأصل، فالأقوى هو القول الأوّل.
وبهذا یظهر الکلام فی طائفة ثالثة من الروایات تدلّ على أنّ النفقة، من مال المیّت:
منها: ما عن محمّد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) قال: «المتوفّى عنها زوجها ینفق علیها من ماله»(31).
ومنها: ما عن السَکُونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی(علیهم السلام) قال: «نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها، من جمیع المال حتّى تضع»(32).


(1). الطلاق (65): 6.
(2). شرائع الإسلام 2 : 292 .
(3). جواهر الکلام 31 : 320.
(4). مهذّب الأحکام 25 : 294.
(5). جواهر الکلام 31 : 320.
(6). وسائل الشیعة 21 : 518، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 7، الحدیث 1.
(7). وسائل الشیعة 21 : 518، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 7، الحدیث 2.
(8). وسائل الشیعة 21 : 518، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 7، الحدیث 3.
(9). مسالک الأفهام 8 : 450.
(10). ریاض المسائل 10 : 538.
(11). الحدائق الناضرة 25 : 112.
(12). المغنی، ابن قدامة 9 : 292.
(13). جواهر الکلام 31 : 323.
(14). الطلاق (65): 6.
(15). وسائل الشیعة 21 : 518، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 7، الحدیث 1.
(16). وسائل الشیعة 21 : 518، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 7، الحدیث 3.
(17). وسائل الشیعة 21 : 520 ـ 521، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 8، الحدیث 3 و6 و8.
(18). کشف اللثام 7 : 583.
(19). شرائع الإسلام 2 : 293.
(20). مسالک الأفهام 8 : 453.
(21). الفقه الإسلامی وأدلّته 9 : 7204.
(22). الفقه على المذاهب الأربعة 4 : 574.
(23). وسائل الشیعة 21 : 522، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 9، الحدیث 1.
(24). وسائل الشیعة 21 : 522، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 9، الحدیث 2.
(25). وسائل الشیعة 21 : 522، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 9، الحدیث 3.
(26). وسائل الشیعة 21 : 523، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 9، الحدیث 6.
(27). وسائل الشیعة 21 : 523، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 9، الحدیث 7.
(28). وسائل الشیعة 21 : 524، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 10، الحدیث 1.
(29). ریاض المسائل 10 : 539.
(30). راجع جواهر الکلام 31 : 327.
(31). وسائل الشیعة 21 : 523، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 9، الحدیث 4.
(32). وسائل الشیعة 21 : 524، کتاب النکاح، أبواب النفقات، الباب 10، الحدیث 2.
 
 

 

عدم ثبوت النفقة للمنقطعة الحاملثبوت النفقة للمطلّقة الرجعیة دون البائنة الحائل
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma