أقول: هذه المسأله لها صور مختلفة:

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
کیفیة إنفاق الطعامتملّک الزوجة نفقة کلّ یوم بشرط حصول تمام التمکین

(مسألة 11) : لو دفعت إلیها نفقة أیّام ـ کاُسبوع أو شهر مثلاً ـ وانقضت المدّة ولم تصرفها على نفسها ـ إمّا بأن أنفقت من غیرها، أو أنفق إلیها شخص ـ کانت ملکاً لها، ولیس للزوج استردادها، وکذا لو استفضلت منها شیئاً بالتقتیر على نفسها کانت الزیادة ملکاً لها، فلیس له استردادها. نعم، لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدّة ـ بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائناً ـ یوزّع المدفوع على الأیّام الماضیة والآتیة، ویستردّ منها بالنسبة إلى ما بقی من المدّة. بل الظاهر ذلک أیضاً فیما إذا دفع لها نفقة یوم وعرض أحد تلک العوارض فی أثنائه، فیستردّ الباقی من نفقة الیوم.
 
عدم جواز استرداد النفقة المدفوعة للأیّام مع عدم صرفها عدم جواز استرداد النفقة المدفوعة للأیّام مع عدم صرفها
أقول: هذه المسأله لها صور مختلفة:
الصورة الاُولى: إذا دفع الزوج نفقة أیّام متعدّدة، ومضت تلک الأیّام، ولکن أنفقت على نفسها من مالها، أو کانت ضیفاً على والدها بإذن زوجها، أو غیر ذلک، فلا إشکال ولا خلاف فی کونها مالکة لها; لما عرفت سابقاً من أنّ الإجماع قائم على ملکیتها لها بشرط التمکین، وهو هنا حاصل.
الصورة الثانیة: إذا قتّرت على نفسها فالأقوى أنّها کذلک; إلاّ إذا کان التقتیر سبباً لهزالها وعدم إقامة صلبها; لما عرفت من أنّه من قبیل التملیک المشروط بإنفاقها بالمقدار اللازم لإقامة صلبها.
الصورة الثالثة: إذا بقی شیء منها بسبب الطلاق، أو موت أحدهما وانتفاء موضوع الزوجیة، ففیه أقوال ثلاثة:
أوّلها: رجوع الزائد إلاّ ما یتعلّق بیوم الطلاق، فإنّها ملکتها فی صبیحة الیوم، ذکره شیخ الطائفة(1) وغیره، واختاره العلاّمة فی «القواعد»(2).
ثانیها: رجوع الزائد حتّى بالنسبة إلى أجزاء یوم الطلاق، کما یظهرمن صاحب «الجواهر»(قدس سره)(3).
ثالثها: أنّه لا یرجع منها شیء; لأنّها من قبیل الهبة والصلة، والزوجة ممّن لایرجع فی هبتها، أفتى به أبو حنیفة، وأبو یوسف، کما حکاه عنهما وهبة الزحیلی، وحکى عن الشافعی وباقی الأئمّة: أنّ للزوج استرداد نفقة المدّة الباقیة، فإن کانت مستهلکة أخذ مثلها أو قیمتها ـ على اختلاف الموارد ـ لأنّ النفقة عوض احتباس الزوجة فی المدّة(4).
ولا ینبغی الریب فی أنّ ما ذکره فی «الجواهر» هو الأقوى; وذلک لما عرفت.


(1). المبسوط 6 : 10.
(2). قواعد الأحکام 3 : 106.
(3). جواهر الکلام 31 : 343.
(4). الفقه الإسلامی وأدلّته 10 : 7407.
 


 

کیفیة إنفاق الطعامتملّک الزوجة نفقة کلّ یوم بشرط حصول تمام التمکین
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma