وللمسألة صورتان:

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 
انوار الفقاهة - کتاب النکاح-3
حکم الامتناع عن الإنفاق على الزوجة والأقاربترتیب وجوب الإنفاق ترتیب وجوب الإنفاق

(مسألة 13) : لو کان له ولدان ولم یقدر إلاّ على نفقة أحدهما وکان له أب موسر، فإن اختلفا فی قدر النفقة، وکان ما عنده یکفی لأحدهما بعینه کالأقلّ نفقة، اختصّ به وکان الآخر على الجدّ. وإن اتّفقا فی مقدارها، فإن توافق مع الجدّ فی أن یشترکا أو یختصّ کلّ بواحد فهو، وإلاّ رجعا إلى القرعة.
 
حکم عدم قدرة الأب إلاّ على نفقة أحد الولدین حکم عدم قدرة الأب إلاّ على نفقة أحد الولدین
أقول: هذه المسألة فرع من فروع المسألة السابقة، وتبتنی على قواعدها. ولاینحصر المثال فیما ذکره من الأب والجدّ لولدین فقیرین، بل تجری فی الاُمّ وابن الابن ومن شابههما. وکثیر من الأصحاب ـ بل من المخالفین ـ لم یتعرّضوا لها، ولعلّه لکونها من فروع المسألة السابقة، فیتّضح حالها بعد ما عرفت فیها، ولکن ذکرها فی «الجواهر» فی المسألة الثالثة من لواحق نفقة الأقارب(1).
وللمسألة صورتان:
اُولاهما: ما إذا کان الإنفاق من ناحیة کلّ من الأب والجدّ على أحد الولدین متعیّناً، مثلا کان أحدهما أقلّ نفقة، وکان أحد المنفقین لا یقدر إلاّ على القیام بنفقته، أو کان نوع النفقة لا یصلح إلاّ له، فحینئذ یکون الأمر واضحاً; لوضوح تکلیف کلّ واحد منهما.
ثانیهما: أن یقدر کلّ واحد منهما على الإنفاق على کلّ واحد منهما، ولکن اختلفا; فقال الأب مثلا: «أنا اُنفق على هذا الولد، دون الآخر» وقال الآخر کذلک; لما فیه من رجحان دینی، أو دنیوی، فحینئذ إن توافقا على الاشتراک ـ بأن یقوم کلّ واحد بنصف نفقة کلّ منهما ـ فلا إشکال، وإلاّ فلو أصرّ کلّ واحد على مقصوده، لم یکن طریق لحلّ المشکل إلاّ القرعة; فإنّها تکون حاسمة لأمثال هذا النزاع.
ویمکن أن یقال: یلزمان بالاشتراک فیهما; فإنّه فی الاُمور المالیة طریق لرفع النزاع، ومع وجوده لا تکون المسألة من المشاکل التی یرجع فیها إلى القرعة، والله العالم.


(1). مسالک الأفهام 8 : 496.
 
 


 

حکم الامتناع عن الإنفاق على الزوجة والأقاربترتیب وجوب الإنفاق ترتیب وجوب الإنفاق
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma