موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

موقع سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي(دام ظله).

صفحه کاربران ویژه - خروج
الترتيب على أساس
 

مصرف کفارة الصوم [أحکام الکفارة]

السؤال:هل یجوز إنفاق الکفّارات غیر المتعمدة للصوم على الحوائج العامة للفقراء (عدا الطعام) بإذن الفقهاء أو وکلائهم؟
الاجابة: باب إنفاقه الاطعام فقط.

ملاک القیمة فی کفارة الصوم [أحکام الکفارة]

السؤال:ما مقدار کفّارة الافطار فی شهر رمضان إذا کان بعذر شرعی مثل المرض أو غیره؟ وهل المعیار أسعار المدینة التی یسکن فیها أم المعیار وزن 750 غرام من الحنطة أو التمر بغض النظر عن المدینة التی نحن فیها؟
الاجابة: المدار هو السعر فی المدینة التی تدفع فیها ومقدارها 750غرام ویجوز دفع ثمنها للمستحق إذا حصل اطمئنان بأنه سینفقها على شراء الخبز.

إبدال کفارة الصیام من الطعام إلی النقود [أحکام الکفارة]

السؤال:کفارة اطعام ستین مسکینا احدى کفارات من افطر متعمدا فهل للمکلف ابدال هذه الکفارة من طعام الى نقود تعادل ما هو علیه من کفارة واعطاءها الى الفقراء والمحتاجین
الاجابة: إذا علم أنهم یصرفونها فی الطعام ، فلا مانع منه بشرط إطعام ستین مسکیناً بها.

مصرف کفارة الصوم للزواج [أحکام الکفارة]

السؤال:هل یجوز لی أن أدفع کفّارة قضاء شهر رمضان إلى أخی المقبل على الزوج وهو محتاج لها؟
الاجابة: الاحتیاط أن تنفق على الخبز فقط.

إعطاء کفارة الصیام لواجب النفقة [أحکام الکفارة]

السؤال:هل یجوز دفع الکفّارة إلى واجب النفقة؟
الاجابة: الاحتیاط أن لا تدفع الکفّارة إلى واجب النفقة إطلاقاً.
عدد الصفحات : 1